السرخسي
783
شرح السير الكبير
1392 - ولو نادى بذلك في جميع أهل العسكر فساقها قوم سمعوا النداء فلهم الاجر . لأنهم أقاموا العمل على وجه الإجارة . 1393 - ولو ساقها قوم لم يسمعوا النداء فلا شئ لهم . لأنهم أقاموا العمل متطوعين لا على وجه الإجارة حين لم يسمعوا النداء ، وبهذا تبين أن الاستحقاق هنا ليس على وجه التنفيل . 1394 - ولو أن الأمير أخطأ الطريق فتحير . فقال لأسير في يده : إن دللتنا على الطريق ( ص 263 ) فلك أهلك وولدك . فدلهم بصفة أو بذهاب معهم حتى أوقفهم على الطريق ، كان على حاله فيئا للمسلمين مع أهله وولده . لان الأمير لم يذكر نفسه بشئ في الجزاء ، فيبقى هو أسيرا على حاله . وإذا كان هو عبدا للمسلمين فما يكون له يكون للمسلمين أيضا ، أهله وولده وغيرهم في ذلك سواء . 1395 - ولو كان قال : لك نفس وأهلك وولدك . والمسألة بحالها فهو حر لا سبيل عليه . لأنه جعل له نفسه جزاء على دلالته . وقد أتى بها فكان حرا ، وله أهله وولده أيضا ، لأنه شرط له ذلك . إلا أنه لا يدخل في اسم الأهل هنا إلا زوجته .